المادة رقم 16 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

مسؤولية وزارة المواصلات
تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.