المادة رقم 17 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

مسؤولية وزارة الاتصالات
تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.