المادة رقم 20 من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م

النفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تطبيقات قضائية