العنوان
قرار رقم (1) لسنة 2025م بإدراج إرهابيين على قائمة الإرهاب الوطنية.
السنة
2025
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قوائم الإدراج
التصينف الموضوعي
الإرهاب
تصنيف موضوعي - فرعي
اللجنة الوطنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة