العنوان
قرار رقم (80) لسنة 2025م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السنة
2025
الرقم
80
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 231 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 29
تاريخ النشر
2025-10-27