المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

إنشاء الجامعة وتبعيتها
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة حكومية تسمى “جامعة الاستقلال ”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتسيير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
2. تتبع الجامعة القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
3. تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لمؤسسات الدولة وأية إعفاءات أخرى تمنح لها بموجب القانون.