المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

مقر الجامعة وطبيعة عملها
1. يكون المقر الرئيسي للجامعة في مدينة أريحا، ولها إنشاء فروع أخرى في أي مكان آخر.
2. تعمل جامعة الاستقلال كجامعة حكومية على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للأفراد الملتحقين بها من خلال النظام التعليمي المعتمد لديها.