المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

الإشراف على الجامعة
تشرف الوزارة على الجامعة أكاديمياً، وتحافظ على تميزها وتساعدها في توفير الموارد المالية لتمويل نشاطاتها، وتعمل على نموها وازدهارها، بالتعاون مع المجلس.