المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

أهداف الجامعة
تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية والعملية لرجل الأمن الفلسطيني.
2. إكساب الطلبة المعلومات والمهارات والقيم والاتجاهات الضرورية لتخصصاتهم والمرتبطة بعملهم المستقبلي.
3. إثراء البحث العلمي في مجال الدراسات الأمنية المتخصصة بمكافحة الجريمة والوقاية منها ومواكبة التطورات العالمية في مراقبة الجريمة والانحراف.
4. تطوير النظم والأبحاث التي تقدم الأمن بمفهومه الشامل.
5. تطوير البنية التحتية والمناهج التعليمية التدريبية.
6. الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية بالتطور المستمر للقوى البشرية العاملة فيها من خلال الدورات وورش العمل والتعليم/ التدريب المستمر.
7. إقامة شراكة كاملة مع مختلف الأجهزة الأمنية المشغلة لخريجيها من أجل تطوير العملية التعليمية تمشياً مع احتياجات هذه الأجهزة المستجدة.
8. إنشاء تخصصات متميزة في كليات معينة أو أكثر ذات علاقة بالقطاع الأمني.
9. توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية المحلية والدولية وإنشاء مراكز البحث العلمي.
10. تنمية التوجه الإيجابي لدى الطالب لمفهوم التعليم العالي والتعليم الأمني.
11. توفير المناخ الأكاديمي والديمقراطي والحرية الفكرية للطلبة .
12. رفع كفاءة العاملين في الجامعة من خلال برامج الابتعاث والتأهيل أثناء الخدمة.
13. وضع أسس لتحقيق معايير الجودة والنوعية في التعليم العالي ومتابعة تطبيقها وتطويرها.