مهام وصلاحيات الجامعة
تتولى الجامعة القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. منح الدرجات العلمية في العلوم الأمنية والتخصصات ذات العلاقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
2. إعداد وتأهيل وتدريب منتسبي قوى الأمن الفلسطينية وتنفيذ المهام المنوطة بها في هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة وهيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطينية.
3. العمل على تخريج ضباط مؤهلين يتمتعون بكفاءة علمية ومهنية أساسية للعمل بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية، ومواصلة تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية في مجالات عمل قوى الأمن بكل فروعها وتخصصاتها المختلفة.
4. رفد قوى الأمن الفلسطينية بكوادر مهنية مؤهلة علمياً وإدارياً، قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية بأسلوب علمي مهني متطور.
5. توفير فرص التعليم العالي في بعض التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الأمنية .
6. دعم وتطوير ورفع كفاءة وقدرات المؤسسة الأمنية من خلال تطوير مهارات وقدرات العاملين فيها بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم من خلال برامج التدريب المتخصصة.
7. إقامة وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات العلمية والأمنية مع الجهات والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية وتوظيفها لخدمة الأمن الفلسطيني بما يحقق أهداف الجامعة.
8. العمل على تعزيز البحث العلمي.
9. العمل على خدمة وتطوير المجتمع.