موازنة الجامعة ومواردها المالية
1. يكون للجامعة موازنتها الخاصة كمركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع للرقابة والتدقيق من المؤسسات الرقابية المختصة في الدولة.
2. تتكون الموارد المالية للجامعة من الآتي:
أ. ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.
ب. الأقساط والرسوم الدراسية.
ج. ما يخصص لها من الوزارة من مساعدات مالية وتطويرية.
د. عوائد الاستثمارات المقرة من المجلس.
ه. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تقدم لها من الأفراد والدول والهيئات الوطنية والعربية والدولية التي يقبلها المجلس.
و. أية عوائد مالية يقرها أو يوافق عليها المجلس.