المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال
قبول الطلبة الجدد في بداية كل عام دراسي يحدد قبول الطلبة الجدد في الجامعة، بناءً على احتياج قوى الأمن الفلسطينية حسب ما تحدده الهيئة، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الموازنة العامة.