المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال
مجلس الأمناء ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلساً يسمى “مجلس أمناء الجامعة”، يتكون من ( 11 - 17) عضواً بمن فيهم رئيس المجلس، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة، على أن يكونوا من الشخصيات الوطنية الرائدة في الأوساط الأكاديمية والعلمية والأمنية.