مهام وصلاحيات المجلس
بالإضافة إلى الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس بموجب أحكام هذا القانون يختص المجلس بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. تعيين نواب رئيس الجامعة.
2. الإشراف والرقابة على الجامعة ومتابعة أعمالها.
3. إقرار السياسات والخطط اللازمة لعمل الجامعة.
4. إقرار الموازنة الخاصة بالجامعة.
5. إقرار المشاريع والبرامج التي تقدمها الجامعة للهيئات المالية بغرض التمويل.
6. إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية ذات العلاقة بعمل الجامعة.
7. اعتماد الحساب الختامي السنوي للجامعة.
8. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة ورفعه لرئيس الدولة لإقراره.
9. تشكيل الهيئات واللجان الدائمة والمؤقتة المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد مهامها.
10. المصادقة على العقود والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والخارجية.
11. الموافقة على استثمار أموال الجامعة في المشاريع التي يراها مناسبة.
12. الموافقة على شراء أو بيع الأموال غير المنقولة وفقاً للقانون.
13. إنشاء فروع للجامعة.
14. تعيين مدقق حسابات قانوني للجامعة.
15. رفع تقرير مالي وإداري في نهاية كل عام عن سير عمل الجامعة وأنشطتها لرئيس الدولة ومجلس الوزراء.