المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

اجتماعات المجلس
1. يجتمع المجلس بصورة دورية كل ستة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسه أو من عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء.
2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
3. يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته من يراه مناسباً من الخبراء والكفاءات دون أن يكون لهم حق التصويت.
4. ينتخب أعضاء المجلس في أول جلسة رئيساً للمجلس ونائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر.
5. يضع المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.