مهام وصلاحيات رئيس المجلس
1. بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب أحكام هذا القانون يختص بالمهام الآتية:
أ. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ب. التوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المجلس .
ج. إصدار أية توجيهات لرئيس الجامعة للعمل بموجبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام رئيس المجلس في حال غيابه.