المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

مهام وصلاحيات رئيس المجلس
1. بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب أحكام هذا القانون يختص بالمهام الآتية:
‌أ. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
‌ب. التوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المجلس .
‌ج. إصدار أية توجيهات لرئيس الجامعة للعمل بموجبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام رئيس المجلس في حال غيابه.