تعيين رئيس الجامعة
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من المجلس، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيمن يعين لهذا المنصب أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين.