المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

تعيين رئيس الجامعة
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من المجلس، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيمن يعين لهذا المنصب أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها مدة لا تقل عن سنتين.