مهام وصلاحيات رئيس الجامعة
بالإضافة إلى المهام الممنوحة لرئيس الجامعة بموجب أحكام هذا القانون يختص بالمهام والواجبات الآتية:
1. تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
2. تنفيذ قرارات المجلس.
3. تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الإدارية المقرة من قبل المجلس.
4. إبرام العقود والاتفاقيات بشأن المنح والهبات والقروض التي تقدم للجامعة من قبل الهيئات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية الموافق عليها من المجلس.
5. التعاقد مع المستشارين والخبراء للعمل في الجامعة بعد موافقة المجلس.
6. تقديم المقترحات والخطط لمناقشتها مع مجلس العمداء تمهيداً لرفعها والمصادقة عليها من المجلس.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للجامعة ورفعها للمجلس لإقراره.
8. رفع الحساب الختامي السنوي للمجلس للمصادقة عليه.
9. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
10. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس لتحقيق أهداف وغايات هذا القانون.