المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

مجالس الجامعة
1. يتشكل في الجامعة المجالس الآتية:
‌أ. مجلس رئاسة الجامعة.
‌ب. مجلس الجامعة.
‌ج. مجلس العمداء.
‌د. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
‌ه. مجالس الكليات و المعاهد.
‌و. مجالس الدوائر و الأقسام و المراكز.
2. يحدد النظام آلية عمل هذه المجالس واجتماعاتها.