المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

كادر الجامعة
1. يعتبر كافة موظفو الأقسام الإدارية موظفون إداريون، بينما يعتبر موظفو الأقسام الأكاديمية أعضاء في هيئة التدريس حسب رتبهم وتصنيفهم.
2. يخضع العاملون وأعضاء الهيئة التدريسية لقانون الخدمة المدنية وقانون التعليم العالي، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية كل حسب تصنيفه.