المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

البحث العلمي ونظام المكافآت
يحدد عبء البحث العلمي والمكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.