المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

الشهادات والدرجات العلمية
تمنح الجامعة الشهادات والدرجات العلمية الآتية:
1. درجة البكالوريوس: شهادة تمنح للطالب بعد إنهائه مائة وعشرين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى في التخصصات المعتمدة في الجامعة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حسب التشريعات النافذة.
2. للجامعة منح درجات أخرى بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة وفق القانون.
3. للجامعة الحق في منح الشهادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.
4. للجامعة الحق في منح الشهادات العسكرية.