المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على تنسيب من المجلس.
2. تصدر الوزارة والهيئة في حدود اختصاصهما التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. يصدر مجلس الأمناء ورئيس الجامعة كل في حدود اختصاصه التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.