المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

الإلغاء
1. فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون تطبق أحكام قانون التعليم العالي النافذ.
2. يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.