المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.