المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.