العنوان
قرار رقم (83) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة ٍ الفورية لقطع أراض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
السنة
2025
الرقم
83
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 232 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 10
تاريخ النشر
2025-11-27