- العنوان
-
قرار رقم (83) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة ٍ الفورية لقطع أراض في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
- السنة
- 2025
- الرقم
- 83
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
الأموال غير المنقولة
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الاستملاك للمنفعة العامة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 232 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 10
- تاريخ النشر
- 2025-11-27