العنوان
قرار رقم (88) لسنة 2025م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
السنة
2025
الرقم
88
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 232 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 19
تاريخ النشر
2025-11-27