- العنوان
-
قرار رقم (88) لسنة 2025م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
- السنة
- 2025
- الرقم
- 88
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الودائع
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 232 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 19
- تاريخ النشر
- 2025-11-27