هيكلية الجامعة
1. يكون للجامعة مخطط هيكلي وتنظيمي وفقاً لاحتياجاتها ولأحكام القانون.
2. تتكون الجامعة من عدد من الكليات، والمعاهد، والمراكز العلمية، والبحثية، والعمادات، والمراكز الخدماتية المساندة، وللمجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة وموافقة الوزارة إلغاء أو استحداث أو دمج أي منها بما يتوافق واستراتيجية تعليم وتدريب قوى الأمن الفلسطينية، وبما يحقق المعايير والأسس المعتمدة لدى الوزارة والهيئة.