المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

فتح فروع ومكاتب للجامعة
للمجلس الموافقة للجامعة على فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل الوطن أو خارجه، وذلك بتنسيب من رئيس الجامعة.