المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
الشؤون العلمية والمالية والإدارية يكون لكل كلية أو معهد أو دائرة أو قسم أو مركز أو عمادة مساندة في الجامعة صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام.