المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

اللغة المعتمدة في التدريس
يتم التدريس في الجامعة باللغة العربية، ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة.