تعيين رئيس وأعضاء المجلس
1. يعين رئيس الدولة رئيس وأعضاء المجلس، ويتكون من عدد لا يقل عن أحد عشر ولا يزيد عن سبعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ. وزير الداخلية.
ب. رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
ج. عدد من قادة قوى الأمن الفلسطيني.
د. عدد من الكفاءات العلمية والأكاديمية تمثل النخب التربوية والأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
2. يكون تعيين أعضاء المجلس المذكورين في الفقرتين (ج) و (د) بتنسيب من المجلس السابق.
3. يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى ومن أصحاب المعرفة والخبرة.
4. يحضر رئيس الجامعة جلسات المجلس، ولا يحق له التصويت.