المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
استقالة عضو المجلس أو اعفاؤه من منصبه أو انتهاء عضويته 1. تقبل استقالة عضو المجلس أو يعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة. 2. عند انتهاء عضوية أحد الأعضاء، يعين رئيس الدولة عضواً آخر مكانه.