المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

حالات انتهاء العضوية في المجلس
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً للقانون.
3. الإصابة بمرض عضال أو إعاقة أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس.
4. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
5. حل المجلس.