حالات انتهاء العضوية في المجلس
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً للقانون.
3. الإصابة بمرض عضال أو إعاقة أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس.
4. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
5. حل المجلس.