المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

انتخاب رئيس المجلس
1. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
2. ينتخب المجلس من بين أعضائه أميناً للسر.