المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

اجتماعات المجلس
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية بصورة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال.
2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
3. يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة، ويكون انعقاد المجلس قانونياً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
4. تكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.
5. تكون جلسات المجلس موثقة في محاضر رسمية، وتوقع من كافة الأعضاء الحاضرين.