المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

تعيين رئيس الجامعة
1. يعين رئيس الجامعة أو يعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من المجلس.
2. تكون مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.