تعيين رئيس الجامعة1. يعين رئيس الجامعة أو يعفى من منصبه بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من المجلس. 2. تكون مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.