المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

نائب الرئيس
1. يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر، ومساعد أو أكثر، يحدد عددهم المجلس وفق هيكلية الجامعة المعتمدة، على أن يكون برتبة أستاذ.
2. يجوز تعيين نائب أو مساعد من خارج الجامعة، أو من داخلها برتبة الأستاذية للمواقع الأكاديمية والبحثية.
3. يجوز في حالات استثنائية يقررها المجلس قبول رتبة أستاذ مشارك مع خبرة مناسبة في مجال العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4. للمجلس تعيين أو تكليف نائب أو نواب لرئيس الجامعة للمواقع الإدارية والمساندة برتبة لا تقل عن أستاذ مساعد، أو ما يعادلها من الرتب السامية، مع توفر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.
5. يعين نائب رئيس الجامعة أو يعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
6. تحدد مسؤوليات كل من نواب رئيس الجامعة ومساعديه وصلاحياتهم بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن.