المادة رقم 13 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

شغور منصب رئيس الجامعة
1. يجوز لرئيس الجامعة أن يكلف أحد نوابه أو مساعديه بمهامه عند غيابه.
2. في حال شغور منصب رئيس الجامعة، يكون النائب الأكاديمي قائماً بأعماله، لحين تعيين رئيس جديد للجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.