المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجالس الجامعة
يتشكل في الجامعة المجالس الآتية:
1. مجلس رئاسة الجامعة.
2. مجلس الجامعة.
3. مجلس العمداء.
4. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
5. مجالس الكليات والمعاهد.
6. مجالس الدوائر والأقسام والمراكز.