المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
مجالس الجامعة يتشكل في الجامعة المجالس الآتية: 1. مجلس رئاسة الجامعة. 2. مجلس الجامعة. 3. مجلس العمداء. 4. مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي. 5. مجالس الكليات والمعاهد. 6. مجالس الدوائر والأقسام والمراكز.