المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس رئاسة الجامعة
1. يرأس مجلس رئاسة الجامعة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب الرئيس.
2. يتولى مجلس رئاسة الجامعة متابعة سير أعمال الجامعة.
3. يعقد مجلس رئاسة الجامعة اجتماعاته مرة واحدة شهرياً على الأقل وفي حالة الضرورة، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
4. يتولى رئيس الجامعة الدعوة لاجتماعات مجلس رئاسة الجامعة.
5. يتولى النائب الأكاديمي مهام رئيس مجلس رئاسة الجامعة في حال غيابه.