مجلس الجامعة
1. يرأس مجلس الجامعة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته:
أ. نواب رئيس الجامعة ومساعديه.
ب. العمداء.
ج. عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه من كل كلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أو المعهد في بداية العام الأكاديمي.
د. رؤساء الأقسام الأكاديمية أو الخدماتية أو البحثية أو الفنية في الجامعة.
ه. ممثل عن المجتمع المدني.
و. أحد خريجي الجامعة.
2. يتم تعيين أعضاء مجلس الجامعة المذكورين في البندين (هـ ، و) بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
3. يفقد العضو عضويته في مجلس الجامعة إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات بدون عذر مقبول خلال السنة.