المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مهام المجلس
يتولى مجلس الجامعة المهام الآتية:
1. متابعة سير أعمال الجامعة وتنفيذ خططها.
2. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والخدمات التقنية، والخدمات الاستشارية والعامة للمجتمع بقطاعاته كافة.
3. دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية المعدّة من رئيس الجامعة لمناقشتها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4. تحديد أعداد الطلبة المنوي قبولهم في العام الدراسي بناءً على تنسيب من مجلس العمداء.
5. إنشاء كليات، أو معاهد، أو مراكز أقسام، أو برامج أكاديمية، أو دمجها في غيرها، أو إلغائها، والتنسيب بذلك إلى المجلس للإقرار.
6. دراسة مشروعات أنظمة وتعليمات الجامعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها حسب الأصول.
7. مناقشة مشروع موازنة الجامعة المعد من رئيس الجامعة، وحساباته الختامية، ورفعها إلى المجلس لإقراره.
8. مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة، وإنجازاتها، ورفعه للمجلس لإقراره.
9. متابعة أمور الجامعة الأكاديمية، أو الإدارية، أو الفنية، أو التطويرية التي يعرضها رئيس الجامعة عليه.