المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

اجتماعات مجلس الجامعة
1. يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية مرة كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيس الجامعة قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ الجلسة، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها مرفقاً بها جدول الأعمال.
2. يعقد مجلس الجامعة جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيس الجامعة أو بطلب مقدم له موقّع من ثلث أعضاء مجلس الجامعة على الأقل.
3. ينعقد مجلس الجامعة بحضور الأغلبية المطلقة له، على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة أو نائبه، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجّل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخها، ويكون انعقاد الجلسة قانونياً بمن حضر على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة أو نائبه الأكاديمي.
4. تصدر قرارات مجلس الجامعة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
5. تكون الجلسات موثقة في محاضر رسمية، وتوقع من كافة الأعضاء الحاضرين.
6. يتولى أمانة السر أحد أعضاء مجلس الجامعة يسميه رئيس الجامعة.