المادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس العمداء
تشكل الجامعة مجلساً للعمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
1. نواب رئيس الجامعة.
2. العمداء.