المادة رقم 20 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

صلاحيات مجلس العمداء
يتولى مجلس العمداء الصلاحيات الآتية:
1. التنسيب لمجلس الجامعة بإنشاء الكليات، والمعاهد، والأقسام، والبرامج، والتخصصات الأكاديمية، ودمجها في غيرها، أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا النظام.
2. التوصية لرئيس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وترقيتهم، وتثبيتهم، ونقلهم من فئة إلى فئة أخرى، وانتدابهم، وإعارتهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي، والإجازات دون راتب، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
3. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، وأنشطتهم الأكاديمية، وأساليب تدريسهم، وبحوثهم العلمية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن غيرهم من ذوي الاختصاص.
4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين (مساعدي البحث أو التدريس)، والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات دراسية، ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الداخلي الخاص بالابتعاث.
5. دراسة مشروعات خطط الدراسة التي تقدمها مجالس الكليات، والمعاهد، ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها وفق صلاحياته.
6. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي، والتحصيل العلمي، ومراقبة الجودة وتطويرها في الجامعة.
7. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
8. إنشاء كراسي الأستاذية.
9. التوصية لمجلس الجامعة بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
10. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة، بما لا يتعارض مع توجهات وزارة التعليم العالي بهذا الشأن.
11. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.