المادة رقم 21 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي
1. يشكل في الجامعة مجلس يسمى “مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي”، ويتكون من:
‌أ. عميد البحث العلمي رئيساً.
‌ب. عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية، أو معهد، أو مركز بحث علمي بدرجة أستاذ مشارك على الأقل بناء على ترشيح من مجلس الكلية، أو المعهد، أو المركز وموافقة رئيس الجامعة.
2. يجوز أن ينضم إلى عضوية “مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي” عدد من الأعضاء العاملين بالبحث والقضايا العلمية من خارج الجامعة بما لا يتجاوز (%20) من مجموع الأعضاء، بقرار من مجلس الجامعة، ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3. يجوز لمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة موضوع معين.