المادة رقم 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مهام مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي
يتولى مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه التحديد الصلاحيات الآتية:
1. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
2. تدقيق الشهادات العلمية التي ترفع إليه من رئيس الجامعة.
3. التنسيب لمجلس العمداء بفتح برامج للدراسات العليا بما يحقق رؤية الجامعة، ورسالتها، والاحتياجات من الكوادر البشرية المؤهلة.