المادة رقم 23 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
مجلس الكلية 1. يتألف مجلس الكلية أو المعهد على النحو الآتي: أ. العميد رئيساً. ب. رؤساء الأقسام أعضاء. ج. ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية، يتم انتخابهم لمدة سنة واحدة. 2. يسمي مجلس الكلية أو المعهد من بين أعضائه أميناً للسر.