المادة رقم 23 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس الكلية
1. يتألف مجلس الكلية أو المعهد على النحو الآتي:
‌أ. العميد رئيساً.
‌ب. رؤساء الأقسام أعضاء.
‌ج. ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية، يتم انتخابهم لمدة سنة واحدة.
2. يسمي مجلس الكلية أو المعهد من بين أعضائه أميناً للسر.